مسألة:
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا ، وعنه أن الجميع على العاقلة.
1817 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
القاسم بن إسماعيل ، ثنا
مسلم بن جنادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
عبد الملك بن حسين النخعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20150عبد الله بن أبي السفر ، عن
عامر عن
عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. .