صفحة جزء
مسألة: قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه ، وقال أبو حنيفة : يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله ، وعن الشافعي كقولنا ، وعنه أن الجميع على العاقلة.

1817 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا الدارقطني ، ثنا القاسم بن إسماعيل ، ثنا مسلم بن جنادة ، ثنا وكيع ، عن عبد الملك بن حسين النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. .

التالي السابق


الخدمات العلمية