صفحة جزء
مسألة: إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللواط. وعنه يوجب التعزير كقول أبي حنيفة ومالك . لنا الحديث المتقدم.

1819 - وأخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد بن جعفر ، [ ص: 328 ] ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا أبو سعد ، قال: ثنا سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية