مسألة:
إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللواط. وعنه يوجب التعزير كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . لنا الحديث المتقدم.
1819 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ،
[ ص: 328 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19356أبو سعد ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663744من وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة .