مسألة:
إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : التعزير. لنا حديثان: الحديث المتقدم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679067من وقع على ذات محرم فاقتلوه .
الحديث الثاني:
1820 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح ، عن
السدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=698667، عن البراء قال: لقيت خالي -يعني nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة - ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله .