صفحة جزء
مسألة: إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد. وقال أبو حنيفة : التعزير. لنا حديثان: الحديث المتقدم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه .

الحديث الثاني:

1820 - وأخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا حسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء قال: لقيت خالي -يعني أبا بردة - ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية