مسألة:
إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.
1821 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: ثنا أبي ، ثنا
يزيد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18485حبيب بن سالم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=698516رفع إلى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه ، قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة .