صفحة جزء
مسألة: إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.

1821 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: ثنا أبي ، ثنا يزيد ، أنبأ سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم ، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه ، قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية