صفحة جزء
مسألة: إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد. وقال أبو حنيفة : يسقط.

1822 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا حسين بن محمد ، ثنا مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها ، فأرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأة فدعاها ، فسألها عما قال ، فأنكرت ، فحده وتركها. مسلم بن خالد هو الزنجي قال علي بن المديني : ليس بشيء ، وقال الرازي : لا يحتج به ، وقال البخاري : هو منكر الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية