مسألة:
للسيد إقامة الحد على رقيقه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة .
1832 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا
سفيان عن
عبد الأعلى التغلبي ، عن
أبي جميلة الطهوي ، عن
علي nindex.php?page=hadith&LINKID=681543أن خادما للنبي -صلى الله عليه وسلم- فجرت فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته وأخبرته ، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .
[ ص: 332 ]
الحديث الثاني:
1833 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663730إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : الحديثان صحيحان.
الحديث الثالث:
1834 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=19169وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697273سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة تزني قبل أن تحصن. قال: اجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير . أخرجاه في الصحيحين.