صفحة جزء
مسألة: للسيد إقامة الحد على رقيقه خلافا لأبي حنيفة .

1832 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان عن عبد الأعلى التغلبي ، عن أبي جميلة الطهوي ، عن علي أن خادما للنبي -صلى الله عليه وسلم- فجرت فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته وأخبرته ، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .

[ ص: 332 ]

الحديث الثاني:

1833 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد الأحمر ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر . قال الترمذي : الحديثان صحيحان.

الحديث الثالث:

1834 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأمة تزني قبل أن تحصن. قال: اجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير . أخرجاه في الصحيحين.

التالي السابق


الخدمات العلمية