مسألة:
حد الشرب ثمانون ، وعنه أربعون.
1835 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171المحبوبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
محمد بن بشار ، ثنا
محمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: سمعت
قتادة يحدث عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=66562عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أتي برجل قد شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحو الأربعين ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : الحدود ثمانون ، فأمر به عمر . هذا حديث صحيح ربما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد ضرب نحوا من أربعين فكيف يجوز التجاوز؟ قلنا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحد في ذلك حدا ، ولو حده ما تجاوز به الصحابة ، وإنما ضرب تأديبا وعقوبة ، فبلغ الضرب نحو أربعين ، فلما فهمت الصحابة أن المقصود الزجر ألحقوه بأخف الحدود ، وهذا مذهب
عمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير .