صفحة جزء
مسألة: لا يستوفى الحد في دار الحرب. وقال مالك والشافعي : يستوفى.

1837 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، قال: أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا عبد الله بن لهيعة ، ثنا عياش بن عباس ، عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس ، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بشر بن أرطأة وجد رجلا يسرق في الغزو فجلده ، ولم يقطع يده وقال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القطع في الغزو .

1838 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن حميد بن عقبة بن رومان عن أبي الدرداء أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يعقل؛ مخافة أن تلحقه الحمية فيلحق بالكفار. ابن لهيعة وإسماعيل بن عياش ضعيفان. احتجوا بما:

1839 - أخبرنا به ابن ناصر ، قال: أنبأ أحمد بن الحسن بن البنا ، أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأ علي بن الحسن بن العبد ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا هشام بن خالد الدمشقي ، ثنا الحسن بن يحيى الحسني ، عن زيد بن واقد ، عن مكحول ، عن عبادة بن الصامت ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقيموا الحدود في الحضر والسفر ، على القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم .

والجواب: أن زيد بن واقد ضعيف ، ويحيى الحسني ليس بشيء ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : متروك ، ثم إن مكحولا لم يلق عبادة ، ثم نحمله على غير سفر الغزو.

التالي السابق


الخدمات العلمية