مسائل السرقة
مسألة:
النصاب في السرقة ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض ، والأثمان أصل لا يقوم بعضها ببعض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : النصاب دينار أو عشرة دراهم أو قيمة أحدهما من العروض. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار. لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1841 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
إسماعيل ، ثنا
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=656297أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
الحديث الثاني:
1842 - وبه قال
أحمد : وثنا
سفيان ، قال: سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=660197أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقطع في ربع دينار فصاعدا . الحديثان في الصحيحين.
الحديث الثالث:
1843 - وبه قال
أحمد : وثنا
هاشم ، ثنا
محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22730يحيى بن يحيى الغساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704219اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك . قال: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم .
احتجوا بثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1844 - ما أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
ابن إدريس ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم.
الحديث الثاني:
1845 - أخبرنا
محمد بن ناصر ، أنبأ
محمد بن أحمد بن عبد الرزاق ، أنبأ
أبو بكر بن [ ص: 335 ] الأخضر ، أنبأ
عمر بن شاهين ، ثنا
أحمد بن محمد بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16019مسلم بن قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=939120لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم .
الحديث الثالث:
1846 - وأنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15973سعد الخير بن محمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15083أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12769أحمد بن محمد السني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي ، ثنا
محمد بن بشار ، ثنا
عبد الرحمن ، ثنا
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
أيمن ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671120لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار .
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وسلم وزفر والحجاج كلهم ضعفاء ، وأما حديث
أيمن فقد ذكرنا في الصحاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ضد هذا ، وهما أعرف منه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
أيمن تابعي لم يدرك زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا الخلفاء بعده.