صفحة جزء
مسألة: يجب القتل على جاحد العارية خلافا لأكثرهم.

1847 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه ، فكلم أسامة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أسامة ، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله ، ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطيبا ، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ، فقطع يد المخزومية . انفرد بإخراجه مسلم .

1848 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، قال: ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية