مسألة:
إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا قطع بحال.
1849 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656285لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع [ ص: 336 ] يده . أخرجاه في الصحيحين. ولا يصح إلا على قولنا وهو أن يخرج كل واحد بيضة أو حبلا.