صفحة جزء
مسألة: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز قطعوا. وبه قال مالك إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا ، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قطع بحال.

1849 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع [ ص: 336 ] يده . أخرجاه في الصحيحين. ولا يصح إلا على قولنا وهو أن يخرج كل واحد بيضة أو حبلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية