مسألة:
يجتمع الغرم مع القطع. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : القطع يعني الضمان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان موسرا كمذهبنا ، وإن كان معسرا كمذهبهم. لنا قوله -عليه السلام-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678904على اليد ما أخذت حتى تؤديه . وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك. احتجوا بما:
1850 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17020محمد بن مخلد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير ، ثنا
مفضل بن فضالة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
سعيد بن إبراهيم ، عن
أخيه مسور بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30983لا غرم على السارق بعد قطع يمينه .
والجواب: قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
سعيد بن إبراهيم مجهول ،
والمسور لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، قال: ويروى من وجوه كلها لا تثبت.