صفحة جزء
مسألة: يجتمع الغرم مع القطع. وقال أبو حنيفة : القطع يعني الضمان ، وقال مالك : إن كان موسرا كمذهبنا ، وإن كان معسرا كمذهبهم. لنا قوله -عليه السلام-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك. احتجوا بما:

1850 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا سعيد بن عفير ، ثنا مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعيد بن إبراهيم ، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه .

والجواب: قال الدارقطني : سعيد بن إبراهيم مجهول ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، قال: ويروى من وجوه كلها لا تثبت.

التالي السابق


الخدمات العلمية