صفحة جزء
مسألة: يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا خلافا لأبي حنيفة ، وقد روى أصحابنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع نباشا .

[ ص: 337 ] 1852 - أخبرنا ابن ناصر ، أنبأ عبد القادر بن يوسف ، أنبأ أبو إسحاق البرمكي ، ثنا محمد بن عبد الله بن بخيت ، ثنا أبو حفص عمر بن محمد الجوهري ، ثنا أبو بكر الأثرم ، ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، عن أسود بن عامر ، عن إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن معاوية بن قرة ، قال: تقطع.

قال الأثرم : حدثني ابن الصباغ ، قال: أنبأ هشيم ، عن يونس ، عن الحسن وابن سيرين ، قالا: النباش يقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية