صفحة جزء
مسألة: المرتدة تقتل خلافا لأبي حنيفة . لنا ثلاثه أحاديث:

الحديث الأول:

قوله -عليه السلام-: من بدل دينه فاقتلوه ، وقد سبق بإسناده في مسألة انتقال الذمي إلى غير دينه.

الحديث الثاني:

1854 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطة ، أنبأ نجيح بن إبراهيم [ ص: 338 ] الزهري ، ثنا معمر بن بكار السعدي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت .

طريق آخر:

1855 - قال الدارقطني : وحدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز ، ثنا أحمد بن يحيى بن ركين ، ثنا جعفر بن أحمد بن سالم العبدي ، ثنا الخليل بن ميمون الكندي ، ثنا عبد الله بن أذينة ، عن هشام بن الغاز ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال: ارتدت امرأة عن الإسلام ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت ، فعرضت عليها فأبت أن تسلم فقتلت .

الحديث الثالث:

1856 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن الحسين بن حاتم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج ، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ثنا أبي ، ثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن الزهري عن عائشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحد ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تستتاب فإن آبت وإلا قتلت . احتجوا بما:

1856 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا عبد الصمد بن علي ، ثنا عبد الله بن عيسى الجزري ، ثنا عفان ، ثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تقتل المرأة إذا ارتدت . قال الدارقطني : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: وعبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية