مسألة:
إذا عض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه الضمان. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1861 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
حجاج ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: سمعت
قتادة ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699833قاتل nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته ، فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية له .
الحديث الثاني:
1862 - وبالإسناد قال
أحمد : وثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
عطاء ، قال: أخبرني
nindex.php?page=hadith&LINKID=698115 nindex.php?page=showalam&ids=19701صفوان بن يعلى بن أمية ، قال: قاتل أجيري رجلا فعض يده ، فنزع يده [ ص: 340 ] من فيه واندر ثنيته ، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأهدره وقال: فتدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل .
الحديثان في الصحيحين .