صفحة جزء
مسألة: إذا اطلع في بيت إنسان على أهله فله أن يرمي عينه ، فإن فقأها فلا ضمان عليه ، وقال أبو حنيفة : يلزمه الضمان. لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

1863 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، قال: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه مدرى يحك به رأسه ، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينيك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر .

الحديث الثاني:

1864 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، ثنا ابن أعين ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه . الحديثان في الصحيحين ، والمشقص: سهم عريض النصل ، ويختله: يرقب الفرصة منه.

الحديث الثالث:

1865 - وبالإسناد قال البخاري : وثنا علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، ثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح .

طريق آخر:

1866 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه . الطريقان في الصحيحين.

طريق آخر:

1867 - قال أحمد : وثنا علي بن عبد الله المديني ، ثنا معاذ بن هشام الدستوائي [ ص: 341 ] ، قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه ، فلا دية ولا قصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية