صفحة جزء
مسألة: يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية ، وعن مالك رواية: لا يجب؛ لنا الأحاديث التي تقدمت.

263 - وأخبرنا هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا الحسن بن علي ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة عن رجل [ ص: 227 ] من بني عامر ، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ، ولو إلى عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك. احتجوا بقوله عليه السلام : أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات ، وقد تقدم بإسناده.

التالي السابق


الخدمات العلمية