مسألة:
إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ، ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك ، أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز من غير شرط. وقد روى أصحابنا
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث جيشا قال: لا تغوروا عينا ، ولا تعقروا شجرا إلا شجرا يمنعكم من القتال .
احتجوا بحديثين:
الحديث الأول:
1880 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=654505أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح.
[ ص: 345 ]
الحديث الثاني:
1818 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=104090عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قرية يقال لها أبنى ، فقال: ائتها صباحا ، ثم حرق . والحديثان مجهولان على ما ذكرنا.