صفحة جزء
مسألة: إذا نازل الإمام حصنا لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم ، ولا يقطع أشجارهم إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك ، أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم ، وقال الشافعي : يجوز من غير شرط. وقد روى أصحابنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بعث جيشا قال: لا تغوروا عينا ، ولا تعقروا شجرا إلا شجرا يمنعكم من القتال .

احتجوا بحديثين:

الحديث الأول:

1880 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

[ ص: 345 ]

الحديث الثاني:

1818 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا وكيع ، حدثني صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد ، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قرية يقال لها أبنى ، فقال: ائتها صباحا ، ثم حرق . والحديثان مجهولان على ما ذكرنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية