صفحة جزء
مسألة: يصح أمان العبد. وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتال.

1888 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمي عن أبيه ، قال: خطبنا علي ، فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، صحيفة فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات فقد كذب ، وفيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .

1889 - قال أحمد : وثنا منصور بن سلمة الخزاعي ، ثنا سليمان بن بلال عن [ ص: 347 ] كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يجير على أمتي أدناهم .

1890 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، أنبأ إبراهيم بن نصر بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم ، ثنا أبو بكر بن أبي النضر ، ثنا أبو النضر ، ثنا عبد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم . انفرد بإخراجه مسلم .

1891 - أنبأنا عبد الوهاب ، أنبأ أحمد بن الحسن أبو طاهر ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية ، ثنا عاصم الأحول ، عن فضيل بن زيد أن عبدا أمن قوما فأجاز عمر أمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية