مسألة:
ويسهم لفرسين. وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.
1898 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15070أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ
أبو علي بن شاذان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15866دعلج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434ابن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=hadith&LINKID=66822أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس .
[ ص: 349 ] 1899 - قال
سعيد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21310فرج بن فضالة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14409محمد بن الوليد الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح : أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهما ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب .