صفحة جزء
مسألة: ويسهم لفرسين. وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.

1898 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا ابن عياش ، عن الأوزاعي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس .

[ ص: 349 ] 1899 - قال سعيد : وثنا فرج بن فضالة ، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبهما سهما ، فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية