صفحة جزء
مسألة: لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم. وقال أكثرهم: يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع ، وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك ، منها حديث أبي موسى : لعن الله من فرق بين والدة وولدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية