صفحة جزء
مسألة: إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان. وقال أكثرهم: لا يجوز.

1901 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، ثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالم بن عبد الله فقال: حدثني عبد الله ، عن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه" قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: وأخرج متاعه إلى السوق فوجد فيه مصحف ، فسأل سالما ، فقال: بعه وتصدق بثمنه . قالوا: تفرد به صالح ، وقد ضعفه يحيى والدارقطني ، وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: قد قال أحمد بن حنبل : ما أرى بصالح بأسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية