مسألة: 
إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان. وقال أكثرهم: لا يجوز. 
 1901  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد  ، قال: أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=20022أبو سعيد مولى بني هاشم  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=19665صالح بن محمد بن زائدة  nindex.php?page=hadith&LINKID=680983عن  nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  أنه كان مع  nindex.php?page=showalam&ids=17088مسلمة بن عبد الملك  في أرض الروم  ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل  nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  فقال: حدثني عبد الله  ، عن عمر  ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه" قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: وأخرج متاعه إلى السوق فوجد فيه مصحف ، فسأل سالما  ، فقال: بعه وتصدق بثمنه  . قالوا: تفرد به 
صالح  ، وقد ضعفه 
يحيى   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني   : أنكروا هذا الحديث على 
صالح بن محمد  ، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: قد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   : ما أرى 
بصالح  بأسا.