مسألة:
إذا غل من الغنيمة أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان. وقال أكثرهم: لا يجوز.
1901 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20022أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=19665صالح بن محمد بن زائدة nindex.php?page=hadith&LINKID=680983عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أنه كان مع nindex.php?page=showalam&ids=17088مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فقال: حدثني عبد الله ، عن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه" قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: وأخرج متاعه إلى السوق فوجد فيه مصحف ، فسأل سالما ، فقال: بعه وتصدق بثمنه . قالوا: تفرد به
صالح ، وقد ضعفه
يحيى nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على
صالح بن محمد ، قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلنا: قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ما أرى
بصالح بأسا.