مسألة:
إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر ، وإن كان ذميا نصف العشر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ منهم إذا باعوا منهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.
1917 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
حرب بن هلال ، عن
أبي أمية رجل من
تغلب أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703230ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى .
طريق آخر:
1918 - أنبأنا
أبو غالب الماوردي ، أنبأ
أبو علي التستري ، أنبأ
أبو عمر الهاشمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110محمد بن أحمد اللؤلؤي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، ثنا
محمد بن إبراهيم البزاز ، ثنا
أبو نعيم ، ثنا
عبد السلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب nindex.php?page=hadith&LINKID=674574عن حرب بن عبد الله بن عمير الثقفي ، عن جده من بني تغلب قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسلمت ، وعلمني الإسلام ، وعلمني كيف آخذ [ ص: 355 ] الصدقة من قومي ، فقلت: يا رسول الله ، أعشرهم؟ قال: لا ، إنما العشر على النصارى واليهود .