صفحة جزء
مسألة: إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر ، وإن كان ذميا نصف العشر ، وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا ، وقال مالك : يؤخذ منهم إذا باعوا منهم ، وقال الشافعي : إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه.

1917 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن هلال ، عن أبي أمية رجل من تغلب أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى .

طريق آخر:

1918 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا محمد بن إبراهيم البزاز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد السلام ، عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبد الله بن عمير الثقفي ، عن جده من بني تغلب قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسلمت ، وعلمني الإسلام ، وعلمني كيف آخذ [ ص: 355 ] الصدقة من قومي ، فقلت: يا رسول الله ، أعشرهم؟ قال: لا ، إنما العشر على النصارى واليهود .

التالي السابق


الخدمات العلمية