مسألة:
إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال مسلما رد إليهم ، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال ، فإن لم يقدر رجع إليهم لزمه الوفاء بالشرطين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلزم الوفاء إلا أن يكون من جاءه من الرجال مسلما له عشرة تمنع منه ، فإنه يرده.
1921 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، قالا:
خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمان الحديبية وكتبوا بينهم كتابا ، ورد أبا جندل ، ورجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير فرده . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .