مسألة:
إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح من بدنه ، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة.
1932 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ثنا
[ ص: 359 ] nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
يحيى ، عن
سفيان ، قال: حدثني أبي ، عن
عبابة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=670595 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، قال: أصابنا نهب إبل فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا . أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بقوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663771لا ذكاة إلا في الحلق واللبة ، وسيأتي بإسناده ، وذلك في المقدور عليه.