صفحة جزء
مسألة: إذا توحش الإنسي من الحيوان كالبعير يند والفرس يشرد فذكاته حيث يجرح من بدنه ، وهكذا إذا تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه ، وقال مالك : لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة.

1932 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ثنا [ ص: 359 ] عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال: حدثني أبي ، عن عبابة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج ، قال: أصابنا نهب إبل فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا . أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بقوله: لا ذكاة إلا في الحلق واللبة ، وسيأتي بإسناده ، وذلك في المقدور عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية