صفحة جزء
مسألة: متروك التسمية لا يحل سواء ترك التسمية عامدا أو ساهيا. وعنه إن تركها عامدا لم تحل ، وإن تركها ناسيا حل وهو قول أبي حنيفة ومالك ، وعنه إن نسيها على السهم حلت ، فأما على الكلب والفهد فلا ، وقال الشافعي : يحل سواء تركها عامدا أو ناسيا. لنا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . ولنا حديثان:

أحدهما: حديث رافع بن خديج : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، وقد سبق بإسناده.

الحديث الثاني:

1933 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، قال: أنبأ ابن أعين ، قال: حدثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن ابن أبي السفر ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله ، أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر . أخرجاه في الصحيحين.

طريق آخر:

1934 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، قال: قلت: يا رسول الله ، إن أرضي أرض صيد. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك ، وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل ، فإنه إنما أمسك على نفسه . احتجوا بأربعة أحاديث:

[ ص: 360 ]

الحديث الأول:

1935 - أخبرنا به عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا محمد بن عبد الله ، ثنا أسامة بن حفص ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة أن قوما قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر . انفرد بإخراجه البخاري .

الحديث الثاني:

1936 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا الدارقطني ، ثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا محمد بن نوح العسكري ، ثنا يحيى بن يزيد الأهوازي ، ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان ، عن مروان بن سالم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال: سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله -عز وجل- ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اسم الله على فم كل مسلم .

الحديث الثالث:

1937 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ، قال: ثنا أبو حاتم الرازي ، ثنا محمد بن يزيد ، ثنا معقل ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح؛ فليسم وليذكر اسم الله ، ثم ليأكل .

الحديث الرابع:

1938 - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد ، قال: أنبأ علي بن الحسن بن العبد ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، عن ثور بن يزيد ، عن الصلت ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر .

والجواب: أما الحديث الأول: فالظاهر تسميتهم ، وأما الثاني ففيه مروان بن سالم ، قال أحمد : ليس بثقة ، وقال النسائي والدارقطني : متروك ، وأما الثالث ففيه معقل وهو مجهول ، وأما الرابع فمرسل.

التالي السابق


الخدمات العلمية