مسألة:
إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرق.
1941 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
شريح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686310أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد ، وأما الدمان: فالكبد والطحال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم [ ص: 362 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوقا ، وهو أصح ، ورواه
المسور بن الصلت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح ، والمسور ضعيف. قلت:
المسور قد كذبه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به.