صفحة جزء
مسألة: إذا مات الجراد بغير سبب حل أكله. وقال مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب يجوز أن يقطف رأسه أو تقطع من نار فتحرق.

1941 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا شريح ، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد ، وأما الدمان: فالكبد والطحال . قال الدارقطني : وقد رواه سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم [ ص: 362 ] عن ابن عمر موقوقا ، وهو أصح ، ورواه المسور بن الصلت ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح ، والمسور ضعيف. قلت: المسور قد كذبه أحمد بن حنبل ، وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به.

التالي السابق


الخدمات العلمية