مسألة:
إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر ، وعنه يأكل عند الضرورة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز له الأكل من غير ضرورة ، فإن اضطر أكل بشرط الضمان.
1976 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
يزيد ، أنبأ
الجريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
أبي سعيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691577إذا أتيت على راعي إبل فناد: يا راعي الإبل ثلاثا ، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد ، وإذا أتيت على حائط فناد: يا صاحب الحائط ثلاثا ، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد .