صفحة جزء
مسألة: إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان سواء اضطر إليها أو لم يضطر ، وعنه يأكل عند الضرورة ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز له الأكل من غير ضرورة ، فإن اضطر أكل بشرط الضمان.

1976 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يزيد ، أنبأ الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أتيت على راعي إبل فناد: يا راعي الإبل ثلاثا ، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد ، وإذا أتيت على حائط فناد: يا صاحب الحائط ثلاثا ، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية