مسألة: لا يجوز للرجل أن
يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث: الأول:
21 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685هبة الله بن محمد ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأنا
أبو بكر بن مالك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا
سليمان بن داود ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=19540أبا حاجب يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري nindex.php?page=hadith&LINKID=676880أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، واسم
أبي حاجب سوادة بن عاصم [ ص: 47 ] .
الحديث الثاني:
22 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي حدثنا
حميد بن عبد الرحمن الرواسي ، قال حدثنا
زهير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18920داود بن عبد الله الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد الحميري ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=697242لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغتسل الرجل من فضل امرأته ، ولا تغتسل بفضله .
الحديث الثالث:
23 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057أبو طاهر بن يوسف ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، حدثنا
عبد الله بن محمد بن سعيد المقري ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20125عبد العزيز بن المختار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس nindex.php?page=hadith&LINKID=676881أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. ولكن يشرعان جميعا.
[ ص: 48 ] اعترضوا على هذه الأحاديث ، أما الأول فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا أرى حديث
سوادة ، عن
الحكم يصح ، وأما الثاني والثالث فلا يمكن العمل بمطلقه لأنه
يجوز للمرأة أن تتوضأ بما خلا به الرجل والجواب أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فظن لم يذكر عليه دليلا ، وأما الاعتراض الثاني فقد حكى شيخنا
أبو الحسن بن الزاغوني عن أصحابنا المنع وإن سلمنا على المشهور قلنا هذا عام دخله التخصيص بالإجماع أو بدليل ، أما حجتهم:
24 - فأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، قال أنبأنا
أبو بكر بن مالك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=682842أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها. 25 - قال
أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال حدثنا
الثوري ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=683280أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه ، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. 26 - قال
أحمد وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم ، حدثنا
شريك عن سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=706419عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها قال: إن الماء ليس عليه جنابة ، أو لا ينجسه شيء ، فاغتسل منه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة ، فيجمع بينه وبين حجتنا
[ ص: 49 ] .