صفحة جزء
مسائل السبق والرمي

مسألة: لا يجوز المسابقة على الأقدام بعوض ، وقال أبو حنيفة : يجوز ، وعن الشافعي كالمذهبين.

2009 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا يزيد ، أنبأ محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا سبق إلا في خف أو حافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية