من مسائل الأيمان
مسألة:
إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله والإسلام ، أو النبي -صلى الله عليه وسلم- انعقدت يمينه ، وإذا حنث لزمته الكفارة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تنعقد يمينه ،
[ ص: 378 ] ولا تلزمه الكفارة. وقد روى أصحابنا من حديث
زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن رجل قال: هو يهودي أو نصراني ، فقال: عليه كفارة يمين .