صفحة جزء
من مسائل الأيمان

مسألة: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله والإسلام ، أو النبي -صلى الله عليه وسلم- انعقدت يمينه ، وإذا حنث لزمته الكفارة ، وقال مالك والشافعي : لا تنعقد يمينه ، [ ص: 378 ] ولا تلزمه الكفارة. وقد روى أصحابنا من حديث زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن رجل قال: هو يهودي أو نصراني ، فقال: عليه كفارة يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية