صفحة جزء
مسألة: إذا حلف لا يهدي لفلان فتصدق عليه لم يحنث ، وقال مالك والشافعي : يحنث.

2013 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا أبو معاوية ، ثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا ، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هو عليها صدقة ، وهو لكم هدية . أخرجاه في الصحيحين.

التالي السابق


الخدمات العلمية