من مسائل النذر والأيمان
مسألة: إذا
نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب مثل أن يقول: إن فعلت كذا فما لي صدقة ، أو علي حجة ، أو صوم سنة فهو بالخيار إن شاء وفى بنذره ، وإن شاء كفر كفارة يمين ، وعنه الواجب الكفارة لا غير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالروايتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه الوفاء به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في صدقة المال يلزمه الثلث ، وفي غيره يلزمه الوفاء. لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأول:
2023 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن عبد الواحد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886الحسن بن علي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
حسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21490كعب بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19994عبد الرحمن بن شماسة ، عن
أبي الخير مرثد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660111كفارة النذر كفارة اليمين . انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
الحديث الثاني:
2024 - وبه قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12426إسماعيل بن أبان الوراق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11946أبو بكر النهشلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21706محمد بن الزبير ، عن
الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670043لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة اليمين .
الحديث الثالث:
2025 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12808المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، قال: ثنا
الحسين بن إسماعيل ، ثنا
أحمد بن منصور زاج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16686عمر بن يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=974715لا نذر إلا فيما أطيع الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك .
[ ص: 382 ]
الحديث الرابع:
2026 - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
أحمد بن محمد بن زياد القطان ، ثنا
جعفر بن محمد بن كزال ، ثنا
محمد بن نعيم بن هارون ، ثنا
كثير بن مروان ، ثنا
غالب بن عبيد الله العقيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674810من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله مقربا إلى الكعبة من أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالى في أمر لا يريد به وجه الله فليركب ولا يمشي ، فإذا أتى مكة قضى نذره ، ومن جعل عليه نذرا لله تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله ، وليف به . غالب ضعيف الحديث .