مسألة:
ينعقد نذر المعصية ، وكفارته كفارة يمين. وقال أكثرهم: لا تنعقد ولا تلزم كفارة. لنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=hadith&LINKID=699893أن امرأة نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها ، فقال: -عليه السلام-: لا وفاء لنذر في معصية الله ، وقد سبق بإسناده.
2030 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، قال: ثنا
قتيبة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=22060ابن صفوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663814لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين .