مسألة:
حكم الحاكم لا يحيل الشيء على صفته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحيله في العقود والفسوخ.
2034 - أخبرنا
عبد الأول ، قال: أنبأ
أبو المظفر ، أنبأ
ابن أعين ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ثنا
عبد العزيز بن عبد الله ، ثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرتها
nindex.php?page=hadith&LINKID=652278عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج عليهم ، فقال: إنما أنا بشر ، وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأحسب أنه قد صدق ، فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها . أخرجاه في الصحيحين.
2035 - وأخبرنا عاليا
علي بن عبد الله ، أنبأ
عبد الصمد المأمون ، أنبأ
ابن جنابة أنبأ
[ ص: 385 ] ابن صاعد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة عن أمها ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للناس:
nindex.php?page=hadith&LINKID=656452إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، أو لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه المسلم شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار . احتجوا بما روي أن شاهدين شهدا عند
علي -عليه السلام- على امرأة بالنكاح ، فقالت المرأة: إنه لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه ، فقال
علي -عليه السلام-: شاهداك زوجاك . وجواب هذا أن
عليا -عليه السلام- لم يطلع على الباطن ، إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بالظاهر مع العلم بمنافاة الباطن له فقبيح.