صفحة جزء
من مسائل القسمة

مسألة: إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم ، وتباع ويقتسمان الثمن ، وقال أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة ، وقال مالك : يجبر على القسمة بكل حال ، وقال الشافعي : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى وجهين.

2036 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا خلاد بن أسلم ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تعصبة على أهل الميراث ، إلا ما حمل القسم .

2037 - قال الدارقطني : وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ضرر ولا ضرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية