من مسائل القسمة
مسألة: إذا
طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم ، وتباع ويقتسمان الثمن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجبر على القسمة بكل حال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر ، وإن كان يستضر فعلى وجهين.
2036 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الدارقطني ، ثنا
الحسين بن إسماعيل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=18867خلاد بن أسلم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
صديق بن موسى ، عن
محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
لا تعصبة على أهل الميراث ، إلا ما حمل القسم .
2037 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
عباس بن محمد ، ثنا
عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21192عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678844لا ضرر ولا ضرار .