مسألة:
يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة ، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال . وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقبل إلا أربع نسوة.
2049 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16307ابن عبد الخالق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12994محمد بن عبد الملك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر ، ثنا
عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا
أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا
محمد بن إبراهيم بن معمر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14296محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
حذيفة nindex.php?page=hadith&LINKID=936158أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
محمد بن [ ص: 390 ] عبد الملك لم يسمعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو
أبو عبد الرحمن المدايني ، وقد روى أصحابنا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
يجزي في الرضاع شهادة امرأة .