صفحة جزء
مسألة: يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة ، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال . وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول مالك ، وقال الشافعي : لا يقبل إلا أربع نسوة.

2049 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ، ثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة . قال الدارقطني : محمد بن [ ص: 390 ] عبد الملك لم يسمعه عن الأعمش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبو عبد الرحمن المدايني ، وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يجزي في الرضاع شهادة امرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية