مسألة:
لا تقبل شهادة العدو على عدوه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة . لنا حديثان:
الحديث الأول:
2050 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا
محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=687450لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم . والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت.
محمد بن راشد ضعيف.
الحديث الثاني:
2051 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري ، عن
يزيد بن زياد الدمشقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664591لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع لأهل البيت للقوم كالخادم لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة . قال
الفزاري : القانع: التابع. قال
أبو عبيد : هو التابع للقوم كالخادم لهم ، والظنين: المتهم في دينه.
nindex.php?page=showalam&ids=22767يزيد بن زياد ضعيف لا يحتج به قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .