صفحة جزء
مسألة: لا تقبل شهادة العدو على عدوه خلافا لأبي حنيفة . لنا حديثان:

الحديث الأول:

2050 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، أنبأ عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم . والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت. محمد بن راشد ضعيف.

الحديث الثاني:

2051 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، أنبأ ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا قتيبة ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع لأهل البيت للقوم كالخادم لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة . قال الفزاري : القانع: التابع. قال أبو عبيد : هو التابع للقوم كالخادم لهم ، والظنين: المتهم في دينه. يزيد بن زياد ضعيف لا يحتج به قاله الدارقطني .

التالي السابق


الخدمات العلمية