مسألة:
إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : الاعتبار بالأكثر ، فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم ، وبعكسه إذا كان جريحا؛ لنا ما
[ ص: 243 ] :
287 - أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=21976ابن يوسف ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12057عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا
محمد بن أحمد بن عبد الملك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، حدثنا
عبد الله بن سليمان الأشعث ، حدثنا
موسى بن عبد الرحمن الحلبي ، حدثنا
محمد بن سلمة ، عن
الزبير بن خريق ، عن
عطاء ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672207خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال: قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ، ثم يغسل سائر جسده . شك
موسى .