صفحة جزء
مسألة: إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : الاعتبار بالأكثر ، فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم ، وبعكسه إذا كان جريحا؛ لنا ما [ ص: 243 ] :

287 - أخبرنا به ابن يوسف ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا محمد بن أحمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث ، حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال: قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ، ثم يمسح عليه ، ثم يغسل سائر جسده . شك موسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية