مسألة:
لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه ، وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل واحد مستغن عن صاحبه ، وقال
داود المزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تجوز على الإطلاق. لنا الحديث المتقدم.