صفحة جزء
مسألة: لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه ، وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل واحد مستغن عن صاحبه ، وقال داود المزني وأبو ثور : تجوز على الإطلاق. لنا الحديث المتقدم.

التالي السابق


الخدمات العلمية