مسألة: لا تقبل
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تقبل.
2053 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12808المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، أنبأ
أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ، ثنا
الحسن بن محمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=21019عمر بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=911373لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي ، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني :
nindex.php?page=showalam&ids=21019عمر بن راشد ليس بالقوي. احتجوا بحديثين:
الحديث الأول:
2054 - أخبرنا
ابن ناصر ، أنبأ
أبو منصور محمد بن الحسين المقومي ، أنبأ
القاسم بن أبي المنذر ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ثنا
محمد بن طريف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
مجالد ، عن
عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=76684أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
الحديث الثاني:
2055 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12808المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الدارقطني ، ثنا
البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد ، قالا: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، ثنا
عبد الرحمن بن سليمان ، عن
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=939107أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يهودي ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ، فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا ، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجزي على الفعل ، فقال لهم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابني صوريا ، فقال لهم: إنما أعلم من وراءكما قالا: [ ص: 392 ] يقولون ، قال: فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة؟ فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم. قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة ، فرجمهما النبي -صلى الله عليه وسلم- .
والجواب هذان حديثان تفرد بهما
مجالد ، قال
أحمد : ليس بشيء ، وقال
يحيى : لا يحتج بحديثه ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به.