صفحة جزء
مسألة: لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وقال أبو حنيفة : تقبل.

2053 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، أنبأ أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ، ثنا علي بن حرب ، ثنا الحسن بن محمد ، ثنا عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي ، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم . قال الدارقطني : عمر بن راشد ليس بالقوي. احتجوا بحديثين:

الحديث الأول:

2054 - أخبرنا ابن ناصر ، أنبأ أبو منصور محمد بن الحسين المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، أنبأ علي بن بحر ، ثنا ابن ماجه ، ثنا محمد بن طريف ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن عامر ، عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

الحديث الثاني:

2055 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا البغوي وأحمد بن الحسين بن الجنيد ، قالا: ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الرحمن بن سليمان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يهودي ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ، فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا ، فلما أن ذهب ملكنا فلا نجزي على الفعل ، فقال لهم: ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابني صوريا ، فقال لهم: إنما أعلم من وراءكما قالا: [ ص: 392 ] يقولون ، قال: فأنشدكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى كيف تجدون حدهما في التوراة؟ فقالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم. قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة ، فرجمهما النبي -صلى الله عليه وسلم- .

والجواب هذان حديثان تفرد بهما مجالد ، قال أحمد : ليس بشيء ، وقال يحيى : لا يحتج بحديثه ، وكذلك قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به.

التالي السابق


الخدمات العلمية