من مسائل العتق
مسألة:
إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعي العبد أو يقومه على شريكه ، فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1058 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12886ابن المذهب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15018القطيعي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا
يزيد ، أنبأ
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=686062من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل ، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق .
الحديث الثاني:
2059 - وبه قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ثنا
عمر بن حوشب ، قال: حدثني
nindex.php?page=hadith&LINKID=936363 nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده قال: كان لهم غلام فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يعتق في عتقك ، ويرق في رقك قال: فكان يخدم سيده حتى مات ، جد
أمية هو
nindex.php?page=showalam&ids=21129عمرو بن سعيد ، وله صحبة. احتجوا بثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
2060 - وبالإسناد ثنا
أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
سعيد ، عن
قتادة عن
[ ص: 394 ] nindex.php?page=showalam&ids=22384النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688001من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه .
الحديث الثاني:
2061 - وبه قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي ، ثنا
سعيد ، ثنا
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=700638أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له في مملوك ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو حر كله ، ليس لله تعالى شريك .
الحديث الثالث:
2062 - وبه قال
أحمد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: حفظنا من ثلاثة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696667من أعتق شقيصا له في مملوك ضمن بقيته .
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك مجروح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ،
وحجاج ضعيف جدا ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح محمول على عتق الغني.