صفحة جزء
من مسائل العتق

مسألة: إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه. وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعي العبد أو يقومه على شريكه ، فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي ، وقال أبو حنيفة : يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك. لنا حديثان:

الحديث الأول:

1058 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يزيد ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل ، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق .

الحديث الثاني:

2059 - وبه قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن حوشب ، قال: حدثني إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده قال: كان لهم غلام فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يعتق في عتقك ، ويرق في رقك قال: فكان يخدم سيده حتى مات ، جد أمية هو عمرو بن سعيد ، وله صحبة. احتجوا بثلاثة أحاديث:

الحديث الأول:

2060 - وبالإسناد ثنا أحمد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ سعيد ، عن قتادة عن [ ص: 394 ] النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه .

الحديث الثاني:

2061 - وبه قال أحمد : وثنا عبد الله بن بكر السهمي ، ثنا سعيد ، ثنا قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له في مملوك ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو حر كله ، ليس لله تعالى شريك .

الحديث الثالث:

2062 - وبه قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون ، أنبأ حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، قال: حفظنا من ثلاثة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أعتق شقيصا له في مملوك ضمن بقيته . بشير بن نهيك مجروح ، قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وحجاج ضعيف جدا ، وحديث أبي المليح محمول على عتق الغني.

التالي السابق


الخدمات العلمية