صفحة جزء
من مسائل المدبر

مسألة: بيع المدبر جائز ، وعنه يجوز بشرط أن يكون على السيد دين ، وقال أبو [ ص: 395 ] حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وقال مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دية.

2064 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا ابن أبي عمرو ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ، فباعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فاشتراه نعيم بن النحام . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

2065 - أنبأنا سعد الخير بن محمد ، أنبأ عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ أبو بكر أحمد بن محمد السني ، ثنا أبو عبد الرحمن النسائي ، أنبأ قتيبة ، قال: ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: أعتق رجل عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدفعها إليه ، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول له: بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك .

2066 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب ، قال: ثنا الدارقطني ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن [ ص: 396 ] قتيبة ، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيع المدبر .

2067 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ، قال: ثنا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا: ثنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في دينه ، فباعوه بثمانمائة . قال أبو بكر النيسابوري : قول شريك "مات" خطأ؛ لأن في حديث الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ودفع إليه ثمنه ، فقال: اقض دينك ، وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير ، عن جابر أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر.

2068 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر ، قال: ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كان أعتقه عن دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ، فقال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خدمته ، وهذا الحديث لا يصح؛ فإن عبد الغفار قد كذبه سماك بن حرب وأبو داود ، وقال أحمد : ليس بثقة ، عامة حديثه بواطيل ، وقال ابن المديني : كان يضع الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية