من مسائل المدبر
مسألة:
بيع المدبر جائز ، وعنه يجوز بشرط أن يكون على السيد دين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو [ ص: 395 ] حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دية.
2064 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15078الكروخي ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12064الأزدي nindex.php?page=showalam&ids=14864والغورجي ، قالا: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13985ابن الجراح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171ابن محبوب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ثنا
ابن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
عمرو بن دينار ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=663510أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ، فباعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فاشتراه نعيم بن النحام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث صحيح.
2065 - أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15973سعد الخير بن محمد ، أنبأ
عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15083أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12769أبو بكر أحمد بن محمد السني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أبو عبد الرحمن النسائي ، أنبأ
قتيبة ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668760أعتق رجل عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدفعها إليه ، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول له: بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك .
2066 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13755عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12808المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
إبراهيم بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16019مسلم بن [ ص: 396 ] قتيبة ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
جابر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=694546أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيع المدبر .
2067 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف السلمي nindex.php?page=showalam&ids=14304والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا: ثنا
أبو نعيم ، ثنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير ، عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=695251أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في دينه ، فباعوه بثمانمائة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر النيسابوري : قول
شريك "مات" خطأ؛ لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل nindex.php?page=hadith&LINKID=76757ودفع إليه ثمنه ، فقال: اقض دينك ، وكذلك رواه
عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير ، عن
جابر أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر.
2068 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وثنا
الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا
يوسف بن موسى ، ثنا
جرير ، عن
عبد الغفار بن القاسم ، عن
أبي جعفر ، قال: ذكر عنده أن
عطاء وطاوسا يقولان عن
جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كان أعتقه عن دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ، فقال
أبو جعفر : شهدت الحديث من
جابر إنما أذن في بيع خدمته ، وهذا الحديث لا يصح؛ فإن
عبد الغفار قد كذبه
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب وأبو داود ، وقال
أحمد : ليس بثقة ، عامة حديثه بواطيل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : كان يضع الحديث.