صفحة جزء
مسألة: إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة ، وهل يلزمه في الوضوء ؟ فيه وجهان ، أصحهما عندي أنه يلزمه ، وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يلزمه ، [ ص: 244 ] وللشافعي قولان؛ لنا ما:

288 - أخبرنا به عبد الله ، قال أنبأنا الداودي ، قال أنبأنا ابن أعين ، قال حدثنا الفربري ، قال حدثنا البخاري ، قال حدثنا إسماعيل ، قال حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما [ ص: 245 ] استطعتم. أخرجاه في الصحيحين [ ص: 246 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية