مسألة:
إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة ، وهل يلزمه في الوضوء ؟ فيه وجهان ، أصحهما عندي أنه يلزمه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وأبو حنيفة : لا يلزمه ،
[ ص: 244 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان؛ لنا ما:
288 - أخبرنا به
عبد الله ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، قال أنبأنا
ابن أعين ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال حدثنا
إسماعيل ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656744أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما [ ص: 245 ] استطعتم. أخرجاه في الصحيحين
[ ص: 246 ] .